السيد الخميني
394
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت ، بخلاف ما لو أحرم فيه ، فإنّه يجب نزعه لا شقّه . ( مسألة 18 ) : لا تجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة . ( مسألة 19 ) : لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختياراً . ( مسألة 20 ) : يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما ، فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة ، بل الأحوط للنساء - أيضاً - أن لا يكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص ، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام . ( مسألة 21 ) : لا يجوز الإحرام في إزار رقيق ؛ بحيث يرى الجسم من ورائه ، والأولى أن لا يكون الرداء - أيضاً - كذلك . ( مسألة 22 ) : لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام ، فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط . ( مسألة 23 ) : الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة ؛ سواء كان في أثناء الأعمال أم لا ، والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن - أيضاً - حال الإحرام ، ومع عدم التطهير لا يبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة . ( مسألة 24 ) : الأحوط أن لا يكون الثوب من الجلود ؛ وإن لا يبعد جوازه إن صدق عليه الثوب . كما لا يجب أن يكون منسوجاً ، فيصحّ في مثل اللّبد مع صدق الثوب . ( مسألة 25 ) : لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما ،